الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٩قلت: فإن كان الذابح لا يعرف ما تحيى عليه، مما لا تحيى عليه؟ قال: إذا قال له من يعرف ذلك الذبح: إن ذلك الذبح لا تحيى عليه تلك الشاة؛ جاز ذلك، ولو لم يكن ثقة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب المغربي في الذبيحة: هل لها وقت من ذبح بين الحنجرة واللحيين، هل يكره ذلك أو يجوز، أو الذبح بين الحنجرة والصدرة؟
الجواب: الذبيحة ما بين الحنجرة والنحر؛ ففي أي موضع ذلك ذبحت؛ أجزت به الذبيحة.
قال غيره: والذي عندي في المأثور، أن الرقبة من الرأس إلى المنحر كلّها مذبح، ومن المأمور به أن يكون من اللبة إلى الكربة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة لغيره: ومن ذبح صيدا موثقا بحبل حفظا له عن التلف؛ فهو ذكي، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: والشاة إذا كان لها رأسان، فذبحت من أحدهما، هل تؤكل؟ فأرجو أنه يجزي إذا كان في غالب الظن أنّها تموت من ذلك.
مسألة: ومن ذبح شاة وهي قائمة؛ فلا يفسدها ذلك، ولا نحب أن يفعل ذلك.
مسألة: ومن ذبح بشماله ذبيحة طيبة أو خبيثة؛ أقول: إنه قد خالف ما جاءت به /10/ الشريعة من أفعال المسلمين عند ذبائحهم، فإذا سمى الله عند الذبح، ولم ير بذلك مخالفة السنة؛ لم تكن خبيثة.