الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٥(رجع) مسألة: ولا يجزي ذكر الله إلا من الذابح، إلا أن يتعاهدا على ذلك.
وقال ابن عبيدان: يجزي، ولو ذكر اسم الله غير الذابح، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقد قال من قال: فيمن ذبح، وسمى بالفارسية أنه إن كان ثقة؛ أكلت ذبيحته، وأحب أنا في هذا أنّه إن كان يعلم أنه سمى الله بذلك القول؛ أكلت ذبيحته، وإن لم يفهم ذلك إلا بقوله؛ لم يقبل إلا أن يكون ثقة.
مسألة: فإن ذبح ذابح ممن يدين بالتسمية، ثم شك بعد أن ذبح /15/ في التسمية؛ لم تفسد ذبيحته بالشكّ؛ لأنّه ممن يدين بالتسمية، وإذا جاوز وقت الذبح؛ لم يرجع إلى الشك، حتى يعلم ويستيقن أنه لم يذكر اسم الله على ذبيحته، ثم لا يأكلها.
مسألة: وعن رجل ذبح، وشك في التسمية لا يدري سمى أم لا؟ قال: لا يأكل منها.
ومن غيره: قال: نعم، وذلك إذا ذبح، وهو شاك في التسمية، فأما إذا ذبح، ثم شك بعد الذبح؛ أكل حتى يعلم أنّه لم يسم إذا كان يدين بالتسمية على الذبح، وكان مذهبه ذلك.
مسألة: والرجل يذبح شاتين فيسمي على الأولى منهما، ويدع التسمية على الثانية عمدا، أترى التسمية الأولى تجزيه؟ قال: لا.
قلت: فإن ضجع شاة ليذبحها، وسمى وألقى السكين، وأخذ أخرى، هل تؤكل؟ قال: ما أرى بأسا.
مسألة من كتاب الأشياخ: وعن رجل ذبح شاة، فقال عند الذباح: "سبحان ربي العظيم"، أو "سبحان ربي الأعلى"، ولم يقل بسم الله؟ قال: إذا