الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٦حضر نية عند قوله، وأراد به الله؛ فله أكلها وحده، وإن أرسل القول بلا نية عند قوله؛ فلا يأكلها هو ولا غيره.
قال غيره: وفي المنهج: وقيل: إن سمى أسماء الله، مثل: العظيم والعليم والكريم، وسبحان ربي الأعلى، وأشباه ذلك؛ /16/ فهذا تسمية، ويجوز الأكل لذلك.
(رجع) مسألة: ومن قال: "الله" ثم ذبح؛ فقد سمى، ولا ينفع اسم الله على الذبيحة إلا من الذابح، إلا أن يتواطأ اثنان أن يذبح أحدهما، ويسمي الآخر.
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن(1) بن أحمد: وما تقول فيمن ذبح، وسمّى اسما من أسماء الله، مثل: عليم وخبير وجبار، وأشباه ذلك من الأسماء، هل يجزيه؟ الله أعلم، سل، وأرجو أني وجدت جواز ذلك.
مسألة: وعنه فيما أحسب: ومن أضجع شاة، وذكر اسم الله عليها، ثم قامت، ثم ضجعها ثانية وذبحها، فلم يذكر اسم الله عليها؛ فلا بأس.
مسألة: وعنه فيما أحسب: وعن رجل أضجع شاة فأمسكها، وسمى عليها، وذبحها غيره، هل تؤكل؟ فقال: لا، إلا أن يسمي عليها الذي يذبحها.
مسألة: وعن رجلين اجتمعا على ذبيحة أمسكاها جميعا، وأمسكا المدية، وذكر اسم الله عليها، وذبحا جميعا؛ فهذا جائز، وكذلك إذا رميا صيدا واحدا بسهم واحد، وذكر اسم الله عليه فأصابه؛ فهو حلال. انقضى الذي في كتاب بيان الشرع.
ومن أرجوزة الصائغي:
(1) هذا في بيان الشرع، 27/ 81. وفي النسخ الثلاث: الحسين.