قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٧

لا ينفع الذكر على الذبيحة … إلا من الذابح خذ تصريحه /17/

إلا إذا واطأ لذكر الباري … سواه أجزاه فلا تماري

مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله العدوي النزوي: وكذلك الذابح إذا أمله صاحبه بالتسمية، والآخر يجري السكين على الذبيحة؛ إنّ ذلك جائز، وهي ذكية.

قال الشيخ سعيد بن أحمد: والذبيحة والميتُ(1) يجزي تطهيرهما بالنية دون اللفظ باللسان، وهذا المعنى من قوله، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح: وأما الرجلان اللذان ذبحا شاة، فسمى أحدهما، ولم يسم الآخر؛ فالذبيحة حلال، والله أعلم.

قال غيره: والذي عندي في هذا من قوله في الذبح الواحد أنه صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

ومن أرجوزة الصائغي:

وكل ذبح ذكر اسم الله … عليه حل فاترك الملاهي

من قال عند الذبح يا سمسيال … فأكلها فيما نرى حلال

وذاك اسم الله بالهندية … يدعا به الخالق لا السندية

من قال عند ذبحه سبحانا … ربي كفاه قل به إعلانا

لو لم يقل في ذلك باسم الله … وهو صحيح ليس باشتباه

وقال لي في ذابح شاتين … سمى على الأولى من الثنتين

(1) يقصد بالميت هنا إهاب الميت.

١٤٬٧٣٣ / ٣٦٬٧٥٥