الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٧لا ينفع الذكر على الذبيحة … إلا من الذابح خذ تصريحه /17/
إلا إذا واطأ لذكر الباري … سواه أجزاه فلا تماري
مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله العدوي النزوي: وكذلك الذابح إذا أمله صاحبه بالتسمية، والآخر يجري السكين على الذبيحة؛ إنّ ذلك جائز، وهي ذكية.
قال الشيخ سعيد بن أحمد: والذبيحة والميتُ(1) يجزي تطهيرهما بالنية دون اللفظ باللسان، وهذا المعنى من قوله، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح: وأما الرجلان اللذان ذبحا شاة، فسمى أحدهما، ولم يسم الآخر؛ فالذبيحة حلال، والله أعلم.
قال غيره: والذي عندي في هذا من قوله في الذبح الواحد أنه صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
ومن أرجوزة الصائغي:
وكل ذبح ذكر اسم الله … عليه حل فاترك الملاهي
من قال عند الذبح يا سمسيال … فأكلها فيما نرى حلال
وذاك اسم الله بالهندية … يدعا به الخالق لا السندية
من قال عند ذبحه سبحانا … ربي كفاه قل به إعلانا
لو لم يقل في ذلك باسم الله … وهو صحيح ليس باشتباه
وقال لي في ذابح شاتين … سمى على الأولى من الثنتين
(1) يقصد بالميت هنا إهاب الميت.