قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨

ولم يسم بالتي تليها … فأكلها حرم [فكن نبيها](1) /18/

قلت له فالذبح بالشمال … قال أرى ذاك من الحلال

والمستحب الذبح باليمين … وهو أصح قول أهل الدين

مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: وإن أراد الذابح أن يذكر اسم الله، فغلط فقال: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن:7]، أو شيئا غير ذكر الله؟ إنّها لا تؤكل.

مسألة: ومنه: وإن ذبح أعجمي اللسان، وذكر الله بلغته على ذبيحته، ولم يفهم منه ذلك؛ فإنّه إذا كان ثقة، وقال إنّه ذكر اسم الله عليها؛ أكلت. وكذلك إذا ذكر الله أحد بأحد اللغات على ذبيحته؛ لكان مجزيا له إذا كان من أهل القبلة. ورفع أبو الحواري ?: إن اسم الله بالهندية السمسال، فلو أن ذابحا ذكر اسم الله على ذبيحته، فقال: السمسال، وذبح؛ لجاز أكل ذبيحته، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: كن تنيها.

١٤٬٧٣٤ / ٣٦٬٧٥٥