الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٢يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ} [الحج:67]، فكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها؛ فهي حرام.
مسألة: ومن ذبح، ونسي التسمية عند ذبيحته؛ فلا يأكلها، قال الله - عز وجل -: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام:121]، باللسان، ليس بالقلب، ولا يكون /22/ الذبح إلا بذكر الله.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد: عن رجل يذبح فنسي أن يذكر الله حتى شخط شخطة، ثم ذكر فقال: "بسم الله" هل(1) تؤكل؟ فقد قيل: إذا لم يكن ذبح الشاة ذبحا لا يحيى عليه من مثلها، وكان باقٍ من المذبح بقية وذكر اسم الله، وأتم الذبح؛ جاز ذلك، وإن كان قد ذبح ذبحا لا تحيى عليه الشاة؛ فلا ينتفع بالتسمية، ولكن يسمي، ويذبح من أسفل من ذلك، فإن تحركت بعد الذبح الآخر والتسمية؛ جاز أكلها، وإن لم تحرك؛ لم يجز أكلها.
مسألة: ومن جواب أبي محمد: وعمن ذبح دابة، ونسي أن يذكر اسم الله عليها، ثم ذكر من بعد ذلك، فأجرى المدية على موضع الذبح، وذكر اسم الله؛ فإن كان قد قطع شيئا من العروق واللحم في هذا الذبح الأخير، وذكر اسم الله، وتحركت من بعد الذبح الأخير؛ أكلت، وإن لم تحرك؛ لم تؤكل. وأحسب أنّي وجدت، وحفظي ضعيف إذا كان هذا الذبح الأول مما لا يمكن أن تحيى عليه الذبيحة، إن لم تذبح ثانية؛ لم تؤكل، وقولي قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: قلت له: فإن نسي الذابح أن يذكر اسم الله على الذبيحة حتى ذكر، وقد أخذ في جذب الشخطة، فذكر اسم الله عند /23/
(1) هذا في ق. وفي الأصل: هو.