الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٤مسألة من كتاب الرهائن: قلت: فإن أضجع شاة ليذبحها وسمى، وألقى تلك السكين، وأخذ أخرى(1)، هل تؤكل؟ قال: ما أرى بأسا.
قلت: أرأيت لو أنه سمى، ثم كلمه إنسان فأشغله، وحدد السكين بحجر، ولم يكبر، ثم ذبح على تلك التسمية؟ قال: ما أرى بأسا، ولو سمى؛ كان أحب إلي.
قلت: ولو أخذ سكينا بعد التسمية، فأطال الحد؟ فابتدع(2) كما هو يقول؟ قال: أكره هذا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: وإذا صرع الرجل الدابة للذبح، وذكر اسم الله ثم ذبح، ولم يذكر اسم الله عند ذبحه لها؛ فالذي نعرف في هذا أنه إذا لم يكن الذابح ذكر اسم الله عند ذبحه لها؛ لم تؤكل، وإنما يذكر إذا وضع الشفرة على حلقها، فإن ذكر اسم الله قبل ذبحها؛ لم نر ذلك يحرم، والله أعلم.
مسألة: قلت له: ما تقول فيمن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو عامدا أو جاهلا بذلك؟ قال: معي أنه قيل: إنها لا تؤكل على حال إذا ترك التسمية على الذبيحة، ولا أعلم في قول /25/ أصحابنا في هذا اختلافا، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: فيمن نسي أن يذكر اسم الله تعالى على الذبيحة، يحل أكلها أم لا؟
الجواب: أكثر القول لا يحل، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، وقد مضى القول في ذلك.