الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٤١مسألة: وسئل أبو المؤثر ?: عن نصراني ذبح، وذكر على ذبيحته اسم الله، واسم المسيح جميعا، هل تؤكل؟ قال: نعم.
وقال الصائغي:
ذبيحة الأعجم في المقال … ليس تجوز يا أخي السؤال
مسألة: والأعجم لا تؤكل ذبيحته.
مسألة: وما تقول في ذبيحة السكران والمجنون؟ قال: لا يجوز ذلك.
وقال الصائغي: /31/
وأكل ما قد ذبح السكران … تحريمه ليس به نكران
إن كان منه غفلة قد زالا … قد شرطوا هذا فعي المقالا
وليس للأخرس من ذباح … والأقلفين يا أخا الصلاح
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: والسكران والمجنون، والأخرس والأعجم، لا تجوز ذبيحة هؤلاء إلا أن يتكلم الأخرس بالتسمية؛ فجائز، وكذلك الأبكم الذي لا يفصح بالكلام؛ فلا أحب أن تؤكل ذبيحته. وفي جواز ذبيحة الأعمى اختلاف، والله أعلم.
مسألة: وتؤكل ذبيحة الخصي من الرجال. وقال بعض: إلا أن يكون مدقوق الذكر؛ فلا تؤكل ذبيحته.
قال أبو عبد الله: هذه المسألة جيدة، وجائزة ذبيحة الأعمى لا خلاف في ذلك؛ لعموم الآية. انتهى
قال الصائغي:
ذبيحة الأعمى إذا ما أحسنا … الذبح تجوز قل بهذا معلنا