قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٤٢

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وتجوز ذبيحة الجنب، وإن توضأ ثم ذبح؛ فهو أحب إلي، وإن ذبح قبل أن يتوضأ، أو يغسل؛ لم يفسد ذلك.

مسألة: وإذا كان الذابح لابساً، فهو أحب إليّ، وإن اضطر إلى أن يذبح، وهو عريان؛ لم تفسد ذبيحته بذلك.

ومن غيره: وقال من قال: ولو لم /32/ يضطر إلى ذلك، وذبح وهو عريان؛ لم يفسد ذلك، ويستحب أن يكون لابسا. انتهى.

وقال الصائغي:

ذبح العراة وذوي الجنابة … يجوز في قول أولي الإنابة

وقال لي أن ذباح الأعمى … حل وفي الآثار هذا يروى

وهكذا تزويجه لحرمته … ونفسه فسالم من حرمته

١٤٬٧٤٨ / ٣٦٬٧٥٥