الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٤٢مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وتجوز ذبيحة الجنب، وإن توضأ ثم ذبح؛ فهو أحب إلي، وإن ذبح قبل أن يتوضأ، أو يغسل؛ لم يفسد ذلك.
مسألة: وإذا كان الذابح لابساً، فهو أحب إليّ، وإن اضطر إلى أن يذبح، وهو عريان؛ لم تفسد ذبيحته بذلك.
ومن غيره: وقال من قال: ولو لم /32/ يضطر إلى ذلك، وذبح وهو عريان؛ لم يفسد ذلك، ويستحب أن يكون لابسا. انتهى.
وقال الصائغي:
ذبح العراة وذوي الجنابة … يجوز في قول أولي الإنابة
وقال لي أن ذباح الأعمى … حل وفي الآثار هذا يروى
وهكذا تزويجه لحرمته … ونفسه فسالم من حرمته
١٤٬٧٤٨ / ٣٦٬٧٥٥