قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٤٧

لا تؤكل، والله أعلم. قال: نعم، قد قيل بهذا من تحريمها على حال. وعلى قول آخر: إلا أن يصح منه أنه ذكر اسم الله عليها؛ فتجوز له. وقيل: لا بأس بها إذا كان ممن يدين بالتسمية، ما لم يصح معه أنه تركها، ولعل هذا أكثر ما فيها، والله أعلم. فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله: في رجل له شاة ذبحها الظالم بغير حجة، أيؤكل لحمها أم لا؟ قال: في ذبيحة المتعدي والغاصب قولان: قول: يجوز أكلها. وقول: لا يجوز أكلها. وأما السارق فلا خلاف في ذبيحته بتحليلها، وأنها حرام.

قال المؤلف: في ذبيحة السارق اختلاف أيضا، والعمل على تركها. وأما ذبيحة الغاصب؛ فأكثر القول أنها حلال، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقال المعلا: كنت عند محبوب، فأتى رجل، فسأله عن ذبيحة السارق؛ فقال له: لا تؤكل، وقال الرجل: إني سألت منيرا عنها فقال: لا بأس بأكلها؟ فقال له محبوب: خذ بما قال لك منير.

مسألة: قال أبو المؤثر ?: حفظنا أن ذبيحة السارق لا تؤكل، ولو كان مصليا.

مسألة من جواب /38/ أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن جندي رمى(1) دجاجة لقوم؛ فأخذها وذبحها، وأدركوها في يده مذبوحة؟ قال: فلا أحب لهم أكلها، إلا أن يعلموا أنه ذكر اسم الله عليها. وقال في موضع

(1) أي رماها بسهم وما شابهه من أدوات الصيد.

١٤٬٧٥٣ / ٣٦٬٧٥٥