قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٥٢

قال الصائغي في أرجوزته:

ذبيحة الغاصب في الأحكام … بها اختلاف السادة الكرام

أكثر ما جاء به المقال … فيها أخي أنها حلال

وإن تكن من سارق حرام … وعندنا آكلها ملام

في أكثر القول وبعض قالا … إني أراها طيبا حلالا

مسألة: وإذا ذبح المحرم الصيد؛ فلا يكون ذكاة، وعليه الجزاء؛ لأنه منهي عن ذلك في إحرامه، والله أعلم. /44/

مسألة عن الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن تعدى على شاة لغيره، فذبحها لا على وجه السرقة؛ فهي لربها حلال في أكثر القول. وقيل: بتحريمها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: وعنه: وفيمن له عبد مملوك، وعنده شيء من الغنم، فذبح منها رأسا بغير أمر سيده، أيحل أكله؟ فنعم على قول إذا سمعه، أو صح معه أنه ذكر اسم الله عليه. وعلى قول آخر: فلا؛ لتعديه على مولاه في ذبحه، لا على ما جاز له فيه.

مسألة: ومن جوابات الشيخ أبي أحمد عامر بن علي بن مسعود العبادي: وعمن لزمه دم من صيد، أو هدي، أو أضحية يوم النحر بالحج الأكبر، فسرق بهيمة من بهائم الأنعام، أو غصبها ونحرها، أو ذبحها على وفق ماهي أهله أيجزيه عما لزمه، وهل قيل في ذبيحة السارق أو الغاصب أنها حلال أم لا؟ عرفني ذلك مثابا إن شاء الله؟ قال: بئس ما صنع، ويا خسراه فيما ضيع

١٤٬٧٥٨ / ٣٦٬٧٥٥