قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٧٣

مسألة من الأثر: ومن وجد شاة له مذبوحة مع رجل ويبيع لحمها؛ إذا أمكن أن تصير إليه بوجه حلال حتى يعلم أنّها ذبحت على غير ما يجوز ذباحها، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: ومن سرق شاة وذبحها، ثم تخلص من ثمنها لربها، ودفع له بها، هل يطيب له لحمها؟ قال: أكثر القول إنها بمنزلة الميتة لا تحل لأحدهما، ولو ذكر اسم الله عند ذبحها، وإن لم يذكر؛ فأشد في الحرمة؛ [والله أعلم](1).

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن ذكى مال غيره ولو كان قريبا له؛ فهو عليه حرام والذبيحة غير جائزة، وهذا لا تصح فيه الذكاة، اعتقد الذابح أن يؤدي القيمة، أو لم يعتقد؛ لأن عليه القيمة على كل حال حين ذبح مال غيره بغير هبة، ولا بيع ولا شري، ولا أرى أكلها جائزا، ولحمها عندي نجس؛ لأن الذابح متعد، وسل عن ذلك.

مسألة من أحكام أبي زكرياء: والمملوك إذا اصطاد طيرا وذبحه بغير إذن سيده لم يؤكل.

مسألة من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش: وقال: في يتيم عنده طير؟ /73/ قال: يذبحه له وكيله، أو وصيه، فإن لم يكن له وصي ولا وكيل، فاحتسب له إنسان وذبحه له؛ كان ذلك جائزا.

قلت له: فإن ذبحه له الوصي أو الوكيل، فجرى على الطير حال، لم يجز أكله لحمه أو طار من أيديهم، هل عليهم ضمان ذلك؟ قال: لا ضمان عليهم

(1) هذا في ث. وفي الأصل: والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٤٬٧٧٩ / ٣٦٬٧٥٥