الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٧٨صاحبها تلفها بسببه، بل التوبة إلى الله مجزية له فيما أرجو، حسب ما بان لي إن صح، فينظر فيه ويعمل بعدله، والله أعلم.
مسألة: الشيخ صالح بن وضاح: وفيمن أمر رجلا أن يذبح له شاة، فأمر المأمور غيره، هل تحل لربها؟ قال: نعم تحل؛ لأنه غير متعد في ذبحها.
قال غيره: ومثل هذا في قول غيره، فهو حسن من جوابه، إلا لعلة تمنع من جوازه لمن عداه، وإلا فهو كذلك لما في الأثر من قول في رأي يدل على صوابه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وفي رجل أمر رجلا ليذبح له جديا، وليأخذه من البيت؛ فقالت زوجته: "خرج من البيت وحققته له(1) "، فوجد المأمور جديا في الطريق فذبحه يظنه هو، فإذا هو قد غلط /79/ في جدي لأناس، كيف حكمه وما يلزمه؟ قال: حكمه حلال، وعليه قيمته لربه إن كان باع لحمه أو أخذه، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن ذبح شاة أو طيرا يظن أنه له، فإذا هو لغيره، أيحل له أكله، والتصرف به إذا كان صاحبه حاضرا، أو خُيِّرَ بين قيمته أو مثله، أو يأخذه بعينه مذبوحا؟ وإن كان صاحبه غائبا كيف الحيلة فيه؟
قال: أكله حلال في بعض القول على هذه الصفة، وإن كان صاحبه غائبا؛ بيع اللحم؛ ولزم الغالط النقصان من الدابة إذا نقص لحمها عن ثمنها لو كانت حية، والله أعلم.
(1) حققته له: أي وصفته له.