الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٧٩مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج ?: في رجل رأى شاة جاره، أو بقرة تموت، وجاره غائب، فاحتسب له وذبحها له، هل تحل له؟ قال: لا تحرم ذبيحة المحتسب والمخطئ، والدال والمتسبب.، والله أعلم.
مسألة وجدتها في شيء من الرقاع: وهل يختلف في تحليل ذبيحة من أمر بذبح شاة، فأمر غيره يذبحها؟ وما المعمول به إن كان فيه اختلاف؟
الجواب -وبالله التوفيق-: لا يضيق أكلها إذا سلمت للذبح، إلا أن تسلم له ليذبحها /80/ هو خاصة دون غيره، فأخاف في هذا الموضع أن لا تؤكل إذا ذبحها غيره، والله أعلم.
قال أبو نبهان: ويجوز على قول آخر في موضع خوفه أن تكون مأكولة لما في الأثر من معنى ما يدل على جوازها على قول في النظر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من منثورة الشيخ أبي الحسن ? قلت: رجل أمر عبدا له، أو غيره يذبح له شاة؛ فغلط المأمور فذبح شاة لغير الآمر، يجوز أكلها أم لا؟ قال: لا، هذا متعد، وإن كان غالطا، فالغالط في الأموال لا يحل، وعليه الضمان إذا ذبح مال غير الآمر بخطأ أو غيره.
مسألة: ورجل أمر رجلا يذبح له شاة؛ فغلط المأمور فذبح شاة غير التي أمر بذبحها، أيجوز أكلها؟ قال: إذا غلط في شاة أخرى لمن أمره، فذبح له لما أمره، فغلط بأخرى؛ جاز له أكلها، ولم أره متعديا عليه، ولعل فيها قولا غيره؛ لأنه إنما قصد بالذبح نفعا لصاحبها.
مسألة: رجل معه غنم، وفيها شاة لرجل أراد أن يذبح من غنمه شاة، فوقع على شاة الرجل فذبحها خطأً، هل يجوز أكلها للرجل، أو لمن اشترى من لحمها؟