قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٨١

(رجع) وقال ابن عبيدان: إن كانت الذبيحة لغيره؛ فلا يقبل قوله، إلا أن يكون ثقة، والله أعلم.

مسألة: في رقعة أخرى: وهي في أناس بينهم دابة من الأنعام شركاء فيها، فأراد بعضهم ذبحها اليوم، وقال آخرون لا غدا، فذبحت اليوم، يجوز أكلها أم لا؟ قال: إذا امتنع أحدهم عن ذباحها؛ لم يجز للآخر أن يذبحها، وهذا على هذه الصفة لا يجوز أكلها [ … ](1) عندي [ … ](2)، والله أعلم.

قال غيره: وما لم يكن على وجه السرقة؛ فعسى في أكلها أن يجوز فيه على قول أن لا تحرم على أهلها، ولا على الغير في هبة ولا عطاء، ولا بيع ولا شراء؛ لأنها في قياده على أصلها، وإن كان على وجه السرقة؛ جاز لأن يلحقها معنى وما بها من الاختلاف /83/ في تحريمها وحلها، والله أعلم. فينظر في ذلك.

(رجع) ومن أرجوزة الصائغي:

قلت له في رجل قد أمرا … زيدا يذبح شاته كيف ترا

إن صار زيد أمر سواه … بذبحها إذا لم يكن يهواه

فقال لا يحرم ذاك الذبح … وطاعة المولى الكريم ربح

(1) بياض في الأصل، ق، ومقداره في الأصل: كلمة.

(2) بياض في الأصل، ق، ومقداره في الأصل: كلمة.

١٤٬٧٨٧ / ٣٦٬٧٥٥