قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٨٨

يؤكل، وإن كانت حرمت من أجل ما يحرمونها هم على أنفسهم؛ فهي حلال للمسلمين.

مسألة: وقد جاء الأثر في نصراني يذكر ثلاثة آلهة /91/ منهم الله؛ إنه لا بأس بذبيحته. وأما المشركون إذا ذبح لهم ذبيحة لأصنامهم؛ فقد قيل إنها لا تؤكل، ولا يؤكل ما ذبح لغير الله، ولو ذكر اسم الله عليه.

وقيل أيضا: إذا ذبح المسلم للمشركين ذبيحة، أرادها لآلتهم، وذكر اسم الله عليها؛ إنها تؤكل، وهذا الرأي أحبّ إليّ إذا ذكر اسم الله عليها، وكذلك إذا لم يردها لآلتهم.

مسألة: وما ذبح على الأصنام، وذكر اسم الله؛ فلا يؤكل، لقول الله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة:3]. وقول: تؤكل إذا ذكر اسم الله عليها. انقضى الذي من بيان الشرع.

مسألة: وجائز ذباح أهل الكتاب إلا في خصلتين: الضحية، وما ذبح في الحرم لنسك أو جزاء كفارة، أو كان هديا.

ومن أرجوزة الصائغي:

وكل مرتد عن الإسلام … ذباحه عندي من الحرام

وهكذا إن عقد النكاحا … لامرأة لم أره مباحا

١٤٬٧٩٤ / ٣٦٬٧٥٥