قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٠

وقال نبهان بن عثمان: وما ينهر الدم، وقطع الجلد مما له شفرة؛ فذلك جائز، وكذلك عندنا يذبح بما قطع وفري(1)، كالمدية والموسى والخنجر مما له شفرة يشخط به، ولا يطعن بها، والمقراض(2) والخصين(3) والخنزرة(4)، والهيب(5) والمخلب والحربة(6)، والمدية التي لا نصاب لها وجميع الحديد.

وقال أبو زياد: يذبح بما كان من الحديد وبالقصب، وبما كان من الحجارة التي تخرج طرا؛ فيذبح به، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يذبح بكل ما مج الدم وفري اللحم»(7). /93/

(1) فَرَى الشيءَ فَرْياً وفَرَّاهُ شَقَّه وأَفْسَدَهُ. أَفْرَى الجِلْدَ مَزَّقَه وخَرَّقَهُ وأَفْسَدَهُ، يُفْرِيه إفْراءً. قالَ ابنُ سِيدَه: والمُتْقنونَ مِن أَئِمَّة اللُّغَةِ يقولونَ: فَرَى للإفْسادِ، وأَفْرَى للإصْلاحِ، ومَعْناهُما الشّقّ. تاج العروس: مادة (فرى).

(2) القَرْضُ: القَطْعُ، قَرَضه يَقْرِضُه بالكسر قَرْضاً وقرَّضَه قطَعه. وأَصل القَرْضِ في اللغة القَطْعُ، والمِقْراضُ من هذا أُخِذ. لسان العرب: مادة (قرض).

(3) الخَصِينُ فأْسٌ ذاتُ خَلْفٍ واحدٍ تذكر وتؤنث، والجمع أَخْصُنٌ. لسان العرب: مادة (خصن).

(4) الخَنْزَرَةُ: الفأْس الغليظة. لسان العرب: مادة (خنزر).

(5) أداة حديدة طويلة أحد طرفيها مسننا والطرف الآخر مفلطح وتستخدم للحفر. معجم المفردات العامية العمانية ص 304.

(6) الحَرْبةُ: الآلةُ دون الرُّمْحِ، وجمعها حِرابٌ. قال ابن الأَعرابي: ولا تُعَدُّ الحَرْبةُ في الرِّماح. لسان العرب: مادة (حرب).

(7) أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الأوسط، رقم: 7190؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 19127. وأخرجه بمعناه معلقا على الشعبي ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصيد، رقم: 19822.

١٤٬٧٩٦ / ٣٦٬٧٥٥