الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٩١مسألة: وجائز الذبح بالحجارة المغرة(1) والسيف. وقيل: يترك من السيف مقدار شبر من طرف، ويذبح بالباقي، والله أعلم في معنى ترك الشبر منه.
مسألة: ومن جامع أبي جابر: وكره الذبح ببادرة السيف. وقيل: يترك من بادرته شبرا، ثم يذبح بما بقي منه.
قال أبو الحواري: يقيس من بادرته شبرا، ثم يذبح به، وإن شاء قاس من أصله شبرا ثم يذبح به، والبادرة أحبّ إليّ، وكما أمكنه.
وقيل: إنه لا يحل أن يذبح بالعظم والسن والقرن، والظفر والزجاج، والنارجيل(2) ولا الخزف.
مسألة: ولا يذبح بالزجاج ولا الرخام ولا الذهب، ولا الفضة ولا الضرس ولا الظفر، ولا العظم ولا المجاز(3).
قال أبو محمد: وجائز الذبح بالحديد إذا كان له حد مثل: المخلب والمدية العوجاء، والسيف والموسى والمقراض، وأشباه ذلك، والله أعلم.
مسألة: وسألت أبا الحسن: عمن ذبح بشيء من الظفر أو الشبه، أو الرصاص أو الذهب، أو الفضة أو شيء من ذلك، ما تكون ذبيحته، أتؤكل أم لا؟ قال: لا تؤكل تلك الذبيحة.
قلت له: فذلك حرام؟ قال: هكذا /94/ عندي.
(1) الحجارة المغرة: أي الحمراء.
(2) النَّارَجِيلُ جَوْزُ الهنْدِ؛ واحدته نارَجِيلة. لسان العرب: مادة (نرجل).
(3) المجاز جمع مفرده مجزوهو المنجل وهو آلة حديدية مقوسة تشبه المنشار تستخدم في الحصاد. معجم المفردات العامية العمانية ص 246.