الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٩٢مسألة: سألت موسى: أيذبح ولو بخصين؟ قال: نعم، كل ما قطع الأوداج.
مسألة: حفظ سعيد بن محرز عن هاشم بن غيلان: إنه يذبح بالحديدة والحجر، وليطة(1) القصبة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: وقيل: لا بأس أن يذبح الطير بالليطة، والغنم بالمروة.
مسألة: واختلف في الذبح بالظفر؛ فقول: يجوز له الذبح. وقول: لا يجوز. ولا يذبح بالخشب، وما كان من حديد أو غيره مما لا حد له؛ فلا يذبح به.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: وهل يجوز الذبح بشغرافة(2) النخيل، أم لا، ومن ذبح بها تحرم ذبيحته أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: لا يجوز عندنا بما ذكرت، ولا تؤكل ذبيحة الذابح بها.
قال أبو نبهان فيما أحسب: وهذا إنما يخرج على قول من لا يجيز الذبح بما يكون من الحطب، لا على قول من أجازه بكل ما يمج(3) الدم؛ فإنه على قياده لابد، وأن يجوز بما له من هذا حد يقطع فيما به يمكن أن يذبح، فيحكم على رأيه بحله لا بغيره من فساده، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع)
ومن أرجوزة الصائغي: /95/
قلت له شغرافة النخيل … الذبح بها هل قيل بالتحليل
(1) الليط هو قشر القصب اللازق به. لسان العرب: مادة (ليط).
(2) الشغرافة هو الغلاف اليابس لطلع النخيل. معجم المفردات العامية العمانية ص 180.
(3) المج: الصب والسيلان. لسان العرب: مادة (مجج).