الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٧(رجع) مسألة: وسئل عن رجل ذبح شاة فوق بيت رفعه ستة أذرع، فترفست فوق البيت، فسقطت إلى الأرض، ولحقها وهي قد ماتت؟ قال: إذا كان موتها مع سقوطها، أو ماتت ثم سقطت؛ أكلت.
قيل له: فاسم السقوط متى يقع عليها، مذ خرجت من موضعها الذي كانت عليه، أم حتى تصل إلى الأرض؟ قال: إذا وقعت؛ فقد سقطت، ولا يقع اسم السقوط حتى تصير إلى الموضع الذي استقرت فيه.
قال: أبو سعيد: قول: إن كان التردي من قبلها؛ فلا بأس، وإن كان من غيرها؛ فلا تؤكل. وقول: كله سواء، وهي متردية على حال، والله أعلم.
مسألة: مما يوجد عن موسى بن علي ?: وعن رجل ذبح ذبيحة، فقامت فصرعت في موضع آخر؟ قال: ليس في أكلها بأس، إلا أن يحول بينك وبينها(1) الليل.
مسألة: وفي الدابة أو الطيرة إذا ذبحت، وتردت وبانت حياتها بعد التردي، ثم ماتت من بعد، أيحل لحمها أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ والذي يعجبني إن كان التردي من قبل المذبوح بنفسه أن يكون حلالا، والله /110/ أعلم.
مسألة: قلت: أرأيت من يرمي الطير فيصيبه، وهو على جبل، فيقع من ذلك، ولم يصبه شيء حتى وقع على الأرض فمات، أيأكله؟ قال: نعم.
قلت: أليس هذا مترد؟ قال: لا.
قلت: فسر لي المتردي؟ قال: المتردي الذي يقع من الجبل، أو من البيت إلى
(1) هذا في ق. وفي الأصل: بينه.