قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٨

الأرض، أو في الرّكي(1) بغير رمي فيموت؛ فذلك المتردي.

مسألة: ومن غيره: من بعض كتب قومنا: وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تأكل الشريقة فإنها ذبيحة الشيطان»(2).

مسألة: وقيل: في الذي ذبح سخلا، ثم وقع في ماء جار فأخرجه من الماء، فتحرك فأجرى المدية على حلقه؛ فإنه يؤكل.

ومن غيره: قال أبو الحواري: إذا كان قد بقي شيء من المذبح. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. فيما عندي.

مسألة: ومن غيره: وفي الدابة والطيرة إذا ذبحت وتردت، وبانت حياتها بعد التردي ثم ماتت؛ في ذلك اختلاف؛ والذي يعجبني، إذا كان التردي من قبل المذبوح بنفسه؛ أن يكون حلالا.

قال غيره: وفي الأثر عن الشيخ أبي سعيد ?: إنه أعجبه أن يكون فعلها بنفسها كفعل غيرها بها، وعلى هذا فتكون حراما، والله أعلم، فينظر في ذلك. /111/

(1) الرَّكِيَّةُ جمع: الركيّ: البِئرُ تُحفَر. لسان العرب، مادة (ركا).

(2) أخرجه بلفظ: «الشريطة» كل من: أحمد، رقم: 2618؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، رقم: 7104؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 19125.

١٤٬٨١٤ / ٣٦٬٧٥٥