الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٩الباب الثالث عشر في الذابح إذا سبقته المدية، وفي الذبح إلى غير القبلة(1)
مسألة: الصبحي: ومن سبقته المدية عند الذبح، فقطعت الرأس؛ فالرأس لا يؤكل، ثم راجعته فيه فقال: لا أرى هذا إجماعا، وهل يحسن في الدابة الذكية حلال وحرام ومثله الأوابد.
قلت له: وهل تتجاسر أنت على أكله؟ قال: نعم، والله أعلم.
مسألة من كتاب المصنف: ومن ذبح إلى غير القبلة، وأراد خلاف السنة؛ فعليه التوبة، ولا أعلم ذلك حرام في الذبيحة، والله أعلم.
وقال الصائغي:
وذابح ذبيحة لغير … القبلة هل في أكلها في ضير
فقال لي جوازه وجدت … وعن أولي العلم كذا حفظت
لكنه أخطأ فيما فعلا … فعل أولي الاسلام فيما نقلا
وقطع رأس الشاة لا يجوز … تعمدا في الذبح يا فيروز
إلا إذا ما سبقته المدية … فأكلها حل بغير مرية
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وما حد قطع رأس الذبيحة على العمد الذي تحرم به، أهو إذا أبانه حتى لم يبق متعلقا بلحم ولا إهاب، أم لا، إذا فصل العظم من الرقبة، ولو بقي متعلقا باللحم والجلد؟ بين /112/ لي ذلك يرحمك الله.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: لقبلة.