قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٠

بالإعتقاد، ولا ولاية /123/ من أجل ذلك بدين، ولا البراءة من العلماء إذا برؤوا ممن أحل ذلك برأي ولا بدين، ولا يقف عن العلماء إذا برؤوا ممن أحل ذلك برأي ولا بدين.

فصل: وكذلك جميع من أحل ما حرم الله في دينه برأي ولا بدين، وحرم جميع ما أحل الله في دينه، أو شيئا من الحلال، فمن حرم شيئا من حلال الله في دينه مما أحله الله في كتابه، أو في سنة نبيه، أو إجماع المسلمين على ذلك من الأولين والآخرين وما أشبه ذلك، أو أحل شيئا مما حرم الله في كتابه، أو في سنة نبيه، أو إجماع المسلمين، أو ما أشبه ذلك على النص في ذلك؛ فلا يجوز في ذلك لمن ركبه بجهل ولا بعلم برأي ولا بدين. [ولا تجوز ولاية من ركب ذلك، ولا شيئا منه بدين](1)، ولا تجوز البراءة من العلماء إذا برؤوا ممن ركب ذلك، ولا شيئا منه برأي ولا بدين، ولا تجوز البراءة من العلماء إذا برؤوا ممن ركب ذلك بعلم برأي ولا بدين بجهل من الراكب، أو بعلم بجهل من الواقف عن العلماء أو بعلم، وكذلك البراءة منهم لما برؤوا ممن ركب ذلك، أو شيئا منه بجهل أو بعلم، وأما تحريم ذلك بالعين؛ فإنه من عاين شيئا من البهائم مما أحل الله بعد الذكاة، فوقف عن شيء من ذلك من صنوف ما سماه الله من الميتة و المنخنقة، /124/ والموقوذة والمتردية، والنطيحة وما أكل السبع، فما عاين من ذلك، وهو بحاله تلك، عاين الفعل أو لم يعاين إلا أنه قد رآه بحاله تلك ميتا غير مذبوح ولا مذكى، وهو زائل عنه جلده أو غير زائل، إلا أنه ليس فيه أثر الذكاة، وهو

(1) زيادة من ق.

١٤٬٨٢٦ / ٣٦٬٧٥٥