قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٤

مسألة عن الشيخ الصبحي: إذا كانت ميتة وذكيّة لم [يعرفا من بعضهما](1) بعض ما الذي قيل فيهما؟

الجواب: قول: إنه يأكل من أيهما شاء. وقول: حكمهما الوقوف لدخول اللبس عليهما، وهذا في غير الإضطرار، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في إطعام(2) الدواب والأطفال الشيء النجس، أيجوز أم لا على حال، أو فيه اختلاف، عرفني بجميع ذلك، وفسره لي؟

الجواب: ما عارض الطعام من النجاسة؛ ففي إطعامه الدواب والأطفال اختلاف، وما كان أصله نجسا؛ فلا يطعم الأطفال، ولا الدواب الحلال لحمها؛ لأن في إطعامها النجس توقيفا عن ذبحها في بعض القول، وأما ما لا يأكل لحمه مثل الكلب والسباع؛ ففي إطعامهن الميتة والدم اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي هذا بعينه، ومن أطعم قوما طعاما نجسا، فعليه أن يطعم طعاما طاهرا بدل ذلك، ومنهم من قال: عليه /129/ كفارة التغليط، ففسر لي هذا ومعناه تصريحا، وهذا الطعام عن واجب أم لا، وما المعنى فيه؟

الجواب فيه: قد قيل: إن عليه أن يطعم الفقراء طعاما(3) طاهرا ليكون في صحيفة عمله لقول الله: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّ‍آتِ﴾ [هود:114]. وقيل:

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يعرف من بعضها.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: طعام.

(3) زيادة من ق.

١٤٬٨٣٠ / ٣٦٬٧٥٥