الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٥لا شيء عليه بل عليه التوبة، وإن(1) الحسنات هن التوبات، وأما الكفارة؛ فلم أعلم أنه قد قيل بها في هذا الموضع، ولعل الذي لم يبلغني أكثر من الذي بلغني.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: سألت أبا الموثر: عمن ذبح شاة أو ما يشبهها من الأنعام فلا تتحرك، أتؤكل؟ قال: كان زياد بن الوضاح يقول: إن أضجعها الذي يذبحها، وهي صحيحة فذبحها فلم تتحرك؛ أكلت، وإن أضجعها، وهي مريضة فلم تتحرك بعد الذبح؛ لم تؤكل.
مسألة عن أبي سعيد: وعن الذي يذبح الدابة أو الطير فتموت قبل أن يطلقها من يده، هل تؤكل؟ فمعي أنه قيل: إذا تحَرك من بعد استتمام الذبح؛ جاز أكله. ومعي أنه إذا كانت صحيحة، ولم تحَرك من بعد الذبح؛ جاز أكلها. وإن كانت مريضة وذبحت ولم تحَرك؛ لم يجز أكلها.
مسألة: /130/ مما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب ?: وسألته عمن ذبح ذبيحة، ثم أمسكها في يده حتى ماتت في يده؟ قال: إذا لم تتحرك من بعد أن أطلقها؛ فلا يجوز أن يأكلها.
قال أبو الحواري ?: إن كانت مريضة، فلم تتحرك من بعد الذبح؛ لم يأكلها. وإن كانت صحيحة؛ أكلها، ولو لم تتحرك من بعد أن أطلقها.
مسألة: ومن ذبح شاة مريضة أو بقرة ففتحت فاها بعد الذبح، ولم يكن منها غير ذلك، هل تؤكل؟ قال: لا تحل حتى تتحرك منها جارحة بعد الذبح، والله أعلم.
(1) زيادة من ق.