قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٦

مسألة: ومن جامع [ابن جعفر](1): وقال من قال من الفقهاء: فيمن ذبح شاة أو غيرها، وقد كانت مريضة ولم يقطع الكرب(2) ولا الوريد، وقد سمي أنه إذا قطع من الأوداج ما لا تعيش منه؛ أكلت الذبيحة.

ومن غيره: قال أبو الحواري: إذا تحركت من بعد الذبح إذا كانت مريضة؛ أكلت كذا حفظت عن نبهان عن زياد بن الوضاح، فإن لم تتحرك بعد الذبح؛ لم تؤكل.

مسألة: وإن كانت الذبيحة صحيحة، ثم لم تحرك بعد الذبح؛ فلا بأس بها، وإن ذبحت وهي مريضة، فلم يتحرك منها /131/ شيء بعد الذبح، ظلف ولا أذن، ولا ذنب ولا عين، ولا شيء غير ذلك؛ فلا تؤكل.

مسألة: وعن رجل ذبح ذبيحة فاختلجت(3) منها بضعة، هو (ع: هل) تؤكل؟ فلم (ع: أعلم) أن البضعة تحلها حتى يتحرك منها عضو.

وفي موضع: وإن تحركت منها بضعة؛ لم تؤكل حتى تتحرك منها جارحة مثل يد أو رجل، أو ذنب أو تطرف بعين، أو تحرك أذنا، أو شيء مثل ذلك.

مسألة: وإذا أكلت الدابة طعاما كثيرا، فخيف عليها الموت فذبحت؛ فجائز أكلها وبيعها، وليس الشبع علة تحرمها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من بعض كتب قومنا: شاة مرضت وصارت إلى أدنى الرمق وذبحت؛ حلت قطعا؛ لأنه لم يوجد لها سبب بحال عليه الهلاك، ولو أكلت شاة نباتا

(1) هذا في ث، ق. وكذا في بيان الشرع (27/ 71). وفي الأصل: أبي محمد.

(2) ث، ق: الكربة.

(3) اختلجت أي ارتعدت. لسان العرب: مادة (خلج).

١٤٬٨٣٢ / ٣٦٬٧٥٥