قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٧

مضرا فصارت إلى أدنى الرمق فذبحت؛ قال القاضي حسين: مرة في حلها وجهان، ومرةً جزم بالتحريم؛ لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك، فصار كجرح السبع، والله أعلم. انتهى، فينظر في ذلك، ولا يؤخذ منه إلا ما صح صوابه وحقه، وعدله وهداه.

مسألة: والذابح إذا نفخ الذبيحة /132/ ليسلخ إهابها، هل فيه كراهية أم لا؟ قال: لا أعلم في ذلك شيئا.

قال غيره: في ذلك كراهية.

وقال الشيخ ناصر بن خميس: جائز نفخها عند سلخ إهابها إلا أن بائع اللحم يعلم المشتري بذلك؛ لئلا يغره؛ لأنها ترى أنها أسمن، والله أعلم.

مسألة: رجل يصيد سمكا بالميتة، ولحم الخنزير؟ قال: لا يؤكل ما صيد بالميتة، ولحم الخنزير.

مسألة: ابن عبيدان: ومن هرم معه فرس حتى لا يكون فيه ركوب أو كلب أو سنور، هل له ذبحه؟ قال: نعم، والله أعلم.

مسألة: مما أرجو أنه من كتب المغاربة: وذكرت في الغنم التي تكرهها اليهود، هل يصلح شراء شيء من ذلك؟

فالجواب: إنه لا بأس بشراء ذلك؛ لأن الله لم يحرمه علينا في شيء من كتابه، ولا في سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وليس ما حرموه على أنفسهم مما لم يحرمه الله علينا بحرام.

وذكرت شحوم اليهود، هل يصلح أن يعطوهم شيئا من ذبائحهم فيذبحونها، ثم يأكلونها معهم، وهل يصلح مشاركتهم وضيافتهم، وسكناهم في دورهم بكراء أو بغير كراء في محاسنة الأخلاق؟

١٤٬٨٣٣ / ٣٦٬٧٥٥