الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٨فالجواب في هذا كله: إنه لا بأس بجميع /133/ ما ذكرت في هذه الأمور كلها، قد أحل الله جميع هذه الأشياء منهم ولم يحرم علينا(1) شيئا منها إلا مشاركتهم في الأموال.
قال غيره: ولا نعلم بمشاركتهم في الأموال إلا ما يدخلون فيها من الحرام.
(1) ق: عليهم.
١٤٬٨٣٤ / ٣٦٬٧٥٥