قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٨

فالجواب في هذا كله: إنه لا بأس بجميع /133/ ما ذكرت في هذه الأمور كلها، قد أحل الله جميع هذه الأشياء منهم ولم يحرم علينا(1) شيئا منها إلا مشاركتهم في الأموال.

قال غيره: ولا نعلم بمشاركتهم في الأموال إلا ما يدخلون فيها من الحرام.

(1) ق: عليهم.

١٤٬٨٣٤ / ٣٦٬٧٥٥