قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٣٦

لا غيره أأكله حلال … فقال لا فيما به يقال

قلت له من نكس الذبيحة … يأثم أم لا فابذل النصيحة

فقال لي لست أراه آثما … فكن بما تسمع مني فاهما

قلت له هل تؤكل الشريطة … فقال لا لو أنها ربيطة

لأنها ذبيحة الشيطان … عن النبي المصطفى العدنان

وهي التي يقطع منها الجلد … بغير حلقوم أتاك الرشد

مسألة: وسئل عمن ذبح ذبيحة، ثم غابت عنه من قبل الموت؟ قال: إذا غابت عنه؛ فقد اختلف في ذلك إذا كان [يمكن فيه الحدث](1)؛ فقال من قال: له أكله في الحكم حتى يعلم أنه قد حدث فيه حدث. وقال من قال: إذا توارى عنه؛ فلا يأكله. وقال من قال: حتى يواريه عنه الليل، ويفرق /142/ بين النهار، فيحرمه في غيبته الليل، ولا يحرمه في غيبته النهار.

قيل له: فإن ذبحه في الليل ذبحا تموت به مثله، ثم غاب عنه، فوجد فيه أثر يموت به مثله أن لو كان حيا، هل له أكله؟ قال: لا يجوز له أكله.

قلت له: فإن كانت هذه الغيبة في النهار، هل له أكله؟ قال: معي أنه لا يأكله، وهو إذا كان الحدوث مما يعين على قتله في حاله تلك؛ لوقوع الشبهة فيه.

(1) زيادة من ق.

١٤٬٨٤٢ / ٣٦٬٧٥٥