قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٠

ومن غيره: وفي كتاب لطائف المنن في أحكام السنن: روي عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه، ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا صحيح.

(رجع) مسألة عن محمد بن محبوب ?: وسئل عن الشاة إذا ذبحت، فأخرج من بطنها ولد ميت؟ قال: إذا أشعر؛ فذكاته ذكاة أمه.

مسألة: وعنه: وعن ذبيحة اضطرب ولدها في بطنها؛ فإن أمسك عنها حتى تبرد، ويسكن الاضطراب؛ أكلت هي، وما في بطنها، أنسية كانت أو وحشية. وإن شق بطنها قبل أن تبرد ثم خرج ولدها حي، فإن ذبحه؛ أكل الولد، ولم تؤكل الأم، وإن لم تدرك ذكاته؛ لم يأكله ولا أمه. وقال الفقهاء: ذكاة الأم ذكاة الولد، إذا ترك حيا حتى يبرد بطنها.

وقال: سالم بن سعيد الصائغي:

وذابح شاة وهي حامل … يجوز أكل ولدها يا عامل

بغير ذبح أم هو المحجور … وأكله عند الورى منكور

قال نعم وهو ذكاة الأم … ذكاته قد قيل بابن أم

/147/ مسألة: وسألته عن شاة إذا نتجت، ثم ذبحت من حينها، هل يؤكل لحمها؟ قال: إن لم يعلم أنها لمضت(2) شيئا من النجاسات؛ فلا بأس بلحمها.

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، رقم: 7111؛ وابن حبان في المجروحين، رقم: 966؛ وابن القيسراني في تذكرة الحفاظ، رقم: 457.

(2) لمضت: أي لعقت.

١٤٬٨٤٦ / ٣٦٬٧٥٥