قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٤١

قلت له: فإن خرج من نتاجها شيئا، ولم يستتم جروجه وذبحت، وخرج بعد أن ماتت، أتؤكل هي وهو؟ قال: نعم. قالوا: إنه إذا خرج بعد ذبحها؛ فهو ذكاتها.

قلت له: فهذا قد خرج منه شيء؟ قال: هذا لم يخرج كله، وما لم يخرج كله؛ فحكمه أنه لم يخرج.

مسألة: وعن من نحر ناقة عشرا(1) أو شاة عقوقا(2)؟ قال: إن كان يعلم أنه تحرك في بطنها من بعد الذباح، وإلا فلا يأكله، وإن شاء الله ذبحه، وإن شاء لم يذبحه.

مسألة: ومما أحسب عن أبي علي ?: وعن رجل ذبح شاة، فاضطرب ولدها في بطنها، هل تؤكل؟ قال: إذا اضطرب بعد موتها؛ أكل.

قلت: ولو لم يكن فيه شعر؟ قال: نعم.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا تحرك من بعد الذبح أكل. وقال من قال: ذكاته ذكاة أمه، وهو بضعة منها. وقال من قال: لا يجوز أكله حتى يخرج حيا ويذكى، ويتحرك بعد الذبح.

مسألة: وعن رجل ذبح شاة ثم خرق بطنها قبل أن تموت، فأخرج من بطنها عناقا(3)، ثم ذبحها قبل أن تموت؛ /148/ قال: فما(4) أرى في العناق بأسا

(1) زيادة من ث. الناقة العشراء هي التي مضى لحملها عشرة أشهر. لسان العرب: مادة (عشر).

(2) العقوق هي التي تكامل حملها وقرب ولادها. لسان العرب: مادة (عقق).

(3) العناق هي الأنثى من صغار المعز. لسان العرب: مادة (عنق).

(4) هذا في ث. وفي الأصل: مما.

١٤٬٨٤٧ / ٣٦٬٧٥٥