قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٤

قال الشيخ ناصر بن جاعد: يعني ما نقره الغراب وافترسه السبع فمات؛ فهو حرام إجماعا. وأما ما أذركت (ع: أدركت) ذكاته، وتحرك بعد الذبح رجله أو جناحه، أو عينه أو أذنه؛ فهو حلال، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالي حفظه الله: فيمن ضرب طيرا فأدركه فذبحه، فلم يتحرك منه شيء بعد الذبح سوى منقاره فتحه أو سده؛ فلا يؤكل، ولا عمل على ذلك، والله أعلم.

مسألة: لغيره: والأنعام التي استبان حملها؛ فلا أعلم في ذبحها كراهية، وأما إذا كان ولدها يتحرك في بطنها، ومات عند ذبحها مع أمه؛ فقول: ذكاته ذكاتها، ويحل بذكاتها هي، إذا ذكر اسم الله عليها. وقول: لا يحل إلا أن يخرج حيا، ويذكى بنفسه، ويتحرك بعد الذبح، وذكر اسم الله عليه، والله أعلم.

١٤٬٨٥٠ / ٣٦٬٧٥٥