الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥١مسألة: وإذا انتهى الرجل إلى الصيد ومعه كلب آخر غير كلبه، والصيد بينهما قتيل؛ فلا تأكله، وكذلك إن وجد فيه سهما مع سهمه.
مسألة: وقال بعض /158/ الفقهاء: في الذي يرسل كلبه على الصيد، ولم يذكر اسم الله عليه؛ أنه إذا زجر الكلب، فانزجر لزجره، وذكر اسم الله عليه ثم أرسله؛ أكل الصيد. وإن لم ينزجر؛ فلا يأكله.
مسألة: وسألته عن رجل سرح كلبه، فلما دنا الكلب من الصيد، سمى وأخذ الكلب في قتل الصيد؟ قال: لا بأس بأكله، إذا سمّى قبل أن يأخذه.
مسألة: وعن رجل أفلت كلبه منه إلى الصيد من غير أن يسرحه، فذكر اسم الله بعد ذلك؟ فقال: لا بأس بأكله إذا سمى قبل أن يأخذ الصيد.
مسألة: وسألته عن رجل رمى بسهمه، فلما هم السهم أن يقع، ذكر اسم الله؟ فقال: لا بأس بأكله إذا سمى على الصيد قبل أن يقع.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إن سمى على الصيد؛ جاز ولو كان قد رمى، وإن سمى على الصيد بعد أن رمى؛ فلا يجوز. انقضى الذي في كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن أرسل كلبه أو طائره على صيد، فمضى إلى جهة غير مكان الصيد الذي أرسله إليه، ثم رجع إليه وقتله؛ أكل، وإن رجع إلى صاحبه بعد أن رأى الصيد، أو لم يره، ثم عاد بعد رجوعه من غير إرسال فقتله؛ لم يؤكل، والله أعلم.
مسألة: /159/ ومن كتاب إيضاح البيان: في الكلب: ومن الكتاب: واختلفوا في موضع عضة من الصيد؛ والأصح أنه لا يعفى عنه كما لو أصاب