قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٤

وقال الشيخ أحمد بن النظر:

وإن سميت ثم بعثت سهما … أو الكلب المكلب أثر صيد

فما أدركته ميتا فكله … وذكِّ الحي منه بالحديد

وكل ما رد سهمك لا ملوما … ولا عكض الحضوض(1) ولا الحدود(2)

وإن واراه ليل فاجتنبه … ودعه للخوامع والفهود

ولا تأكل قتيلة كلب قوم … ولم يك(3) بالمكلب والصيود

وإن يك عند كلبك كلب قوم … وكانا بالسوية في الورود

وكان الصيد بينهما قتيلا … فدعه غير ما [لهف جريد](4)

كذلك في السهام وكل كلب … يحرم أكله لحم الصيود

فإن أكل الفريسة فاجتنبها … فما الله ربك من نديد

وإن سميت صيدا في فلاة … وصدت سواه بالكلب النجيد

فدعه وارتسم لله جهرا … على السهمان والكلب الورود

وكل ما صاد محبورا رشيدا … كذلك قال ذو القول السديد

(1) كتب في الهامش: العكض والعكس واحد، ومعناهما الانقلاب. والحضوض والحدود والبحوت (في ث: النجوت) بمعنى الانصباء.

(2) ث: بحدود. ق: الجدود.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: يكن.

(4) كتب في الهامش: اللهف الحرين. والجريد في اللغة الرجل المتحول عن قومه. وقيل: الجريد الذي لا يخالط الناس وهنا الغضبان.

١٤٬٨٦٠ / ٣٦٬٧٥٥