الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٥مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقال بعض الفقهاء: في الذي يكون له كلب مكلب قد علمه الصيد؛ قال: إذا أرسله، وذكر اسم الله عليه حين يرسله، فما أمسك فمات وهو ممسك له، ولم يأكل الكلب منه شيئا؛ فليأكله إن شاء الله. وإن أكل الكلب منه شيئا؛ فلا يأكله. وإن وجده قد قتله، ولم يأكله وليس هو ممسكنه، وقد وقع إلى الأرض؛ فلا يأكله، وإن وجده حيا؛ فليذبحه. وإن تركه في فمه حتى يموت؛ فلا يأكله.
مسألة: وسألته عن رجل رمى بسهمه طيرا كثيرا، ولم يقصد إلى شيء منها، فأصاب منها طيرا فقتله، وقد كان سمى؛ قال: يؤكل.
قال غيره: معي أنه قيل: إن سمى على السهم؛ أكل، ولو لم يقصد بذلك إلى ما أصاب.
مسألة: وسألته عن رجل رمى صيدا بسهم، وذكر اسم الله عليه، ثم رمى بآخر ولم يسم، هل يؤكل الصيد؟ قال: لا، إلا أن يعلم أن السهم الأول الذي قتله.
وفي موضع: فلا يأكل ما أصابا /163/ حتى يعلم(1) أن السهم الأول هو الذي أصاب.
قال أبو الحواري: إن كان ذكر اسم الله على السهم؛ فهو كما قال، وإن كان ذكر اسم الله على الصيد؛ أكله، قتله السهم الأول أو الآخر.
مسألة: وسبيل الصقر عندنا سبيل الكلب في الصيد.
(1) زيادة من ق.