الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٦مسألة: وعن صيد الكلب المكلب الأسود، هل يؤكل إذا أمسك لصاحبه؟ قال هاشم: ما سمعنا أحدا يبعض الكلب المكلب من الكلاب في الصيد، فالله أعلم. وقال بذلك أبو عبد الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من الأثر: والكلب الأسود لا يصاد به. والكلب الذي يأكل الجيف؛ لا يأكل ما قتله، والله أعلم، وينظر في ذلك.
مسألة: قال أبو إسحاق: والذي يحل أكله من غير ذكاة خمس خصال: الجراد، وما كان في معناه. وصيد البحر. وإذا أرسلت على صيد أو نحوه من الجوارح المعلمة، فأمسك عليك ميتا. الرابع: أن يرسل سيفه أو رمحه على صيد فأصابه بحده أي في موضع من بدنه فمات من ذلك. وكذلك إذا امتنع شيء من الأنعام ونحوها عن الذكاة في الحلق واللبة، فأصبت بسيفك أو رمحك أو سهمك في أي موضع حل أكله. الخامس: السخل الميت في بطن أمه المذكاة، /164/ أو نحوها مما يجوز أكله بذلك.
مسألة من المنهج: ومن أرسل البازي، فلم يستطع نزع الصيد من رجليه، فإن خشي أن يكسر رجليه أو يموت الصيد؛ ذبحه من حوصلته.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسألت أبا عبد الله عن رجل رمى صيدا بسهم، وذكر اسم الله عليه، ثم ارتد عن الاسلام قبل أن يصل السهم إلى الصيد، هل يؤكل؟ قال: قد قال من قال: لا يؤكل. وقال من قال: يؤكل. قال: وإن(1) أخذ بقول من قال: لا يؤكل. قال: وأمافي القياس؛ فيؤكل.
(1) ق: وأنا.