قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٠

الباب التاسع عشر في جواز ما صيد بالحجر والسهم والبندق والكلب وما أشبه ذلك

وذكرت فيمن يرمي بالحجر الشاة أو البقرة، أو ظبيا أو طيرا، ويهدي حجره، ويسمي عليها؟ فعلى ما وصفت: فأما الشاة والبقرة والظبي؛ فلا يؤكل برمي الحجر إذا قتله، ولم يدركه فيذكيه. وأماالطير فإن قتله، ولم يقطع فيه؛ فلا يؤكل. وإن قطعت فيه كقطع الحديدة مع التسمية.

مسألة(1): على الرمية، فأحسب أن الشيخ أبا الحواري ? كان قد ذكر فيما سألته عن ذلك أنها إذا قطعت فيه هكذا عندي والله أعلم بالصواب.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومما يؤخذ بالمعراض، ويؤخذ بالشباك، ويرمى بالبندق أو بالخشب، أو بالحجارة؛ فكل ذلك لا يؤكل إذا مات إلا أن تدرك ذكاته ويذكى، وإنما يجوز أكل ما يرمى بالسهم، فمن رمى صيدا بسهم، وذكر اسم الله على الصيد؛ أكله إذا أصابه السهم، ووجده مقتولا، ولم يغب عنه بليل ولا غيره، فإن أصاب السهم غير ذلك الصيد الذي ذكر اسم الله عليه؛ فلا يأكله، وإذا ذكر اسم الله على السهم ثم أرسله؛ أكل ما قتل من الصيد، من قليل أو كثير، وكذلك الكلب المكلب.

ومن غيره: وقال من قال: إن الصيد مالم يغب عنك بليل، أو يقع في ماء، أو يوجد به شيء مما يعين على قتله؛ جاز له أن يأكله، ولو غاب عنه فلم يره.

(1) زيادة من ث، ق.

١٤٬٨٦٦ / ٣٦٬٧٥٥