الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٢(رجع) مسألة: والصيد الذي يرمى بالحجر والخشب، ويسمى عليه؛ لا يؤكل.
مسألة: وعن رجل رمى وحشيا بحجر أو بسهم، وكَبّر عليه، وقد خرج منه دم، غير أنه مات من قبل أن يصل إليه؛ فأما السهم؛ فإنه يؤكل ما قتل به. وأما الحجر؛ فلا، إلا أن يدركه حيا فيذبحه.
مسألة: وحفظ محمد بن خالد: إن الصيد لا يرمى من الحديد، إلا بما كان له حد؛ لأنه لو رمى رجل بحديدة مجتمعة لا حد لها؛ لم يأكل ما قتلته.
قلت: فالمخرز؟ قال: جائز؛ لأن له حدًا.
مسألة: ومما يوجد عن /168/ موسى بن علي: وعمن رمى وحشيا بحجر فمات؛ فلا يأكله فإنه(1) (خ: لأنه) حرام.
ومن أرجوزة الصائغي:
لا يؤكل الصيد إذا ما أكلا … الكلب منه هكذا قد نقلا
وهو سواء أكل القليلا … أو الكثير فافهم التأصيلا
ومن رمى صيدا(2) ببندق حرام … ما لم يذكا جاءت الأحكام
وكذلك الضروب بالحجارة … حجر بلا ذبح فعي الإشارة
مسألة: وقيل: من رمى طيرا بحجر أو بسهم، فوجد بالحجر أو بالسهم الدم، وقد سمى؛ أكله. وإن لم يوجد في الحجر، ولا في السهم الدم؛ فلا يأكله.