قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٣

مسألة: وعن رجل لقي حمارا من الصيد، فضربه بالسيف فقتله، قلت: هل يؤكل لحمه؟ فإذا ذكر اسم الله عليه فقتله، ولم يدرك ذكاته بالذبح؛ فقد قيل: إنه يؤكل. وإن أدرك ذكاته؛ فهو أحسن.

مسألة: وقيل: من رمى بحجر أو بندقه(1) طيرا فإن وجده ميتا؛ فلا يأكله. وإن وجده حيا؛ فليذكيه. وإن وجد في الحجر والسهم الدم، وقد سمى؛ أكله، وإن لم يجد في الحجر ولا في السهم الدم؛ فلا يأكله.

وقال الشيخ أحمد بن النظر:

وصيدك بالبنادق غير حل … إذا ما مات والحجر النضيد

مسألة: وفيمن يصيد الطير وغيره بالتفق /169/ إذا ألقى(2) النظور، وذكر اسم الله على صيده، أيحل له أكلها إن وجدها ميتة؟ قال: أما الصيدة؛ تضرب بالتفق إذا لم تدرك ذكاتها وتتحرك بعد الذبح؛ فهي حرام على ما أعمل عليه من القول، والله أعلم.

مسألة: إذا سمى على الصيد، وضربه بسيفه وقتله؛ جاز ذلك. ويجوز له ما قتل برمحه وسهمه. وأما ما قتل بعصاه؛ فلا يجوز أكله سمى أو لم يسم، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: قال صغيركم الأقل العبد الفقير المضطر سعيد بن بشير الصبحي: بعد حمد الله إليكم، وسؤاله راحة دنياكم، ونعماء أخراكم، وإن كان قد بلغكم أني أفتيت بتحليل ما صيد من الصيد الوحشي بالمعالجات كالتفق

(1) ث: بندق.

(2) ق: لقي.

١٤٬٨٦٩ / ٣٦٬٧٥٥