الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٦مسألة من كتاب بيان الشرع: قال: إذا سمى على الصيد وضربه بسيفه وقتله؛ جاز ذلك، ويجوز له ما قتل برمحه وسهمه، وأما ما قتل بعصاه؛ فلا يجوز أكله، سمى أو لم يسم.
مسألة من الأثر: ومن رمى صيدا بسهم، فأصاب السهم الصيد، ووجده منغرزا فيه من الموضع الذي يوضع في الوتر، ولم تصبه حديدة السهم؛ إنه لا يؤكل.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد: وسأل عن الصيد إذا قطع نصفين، أيحل أم لا؟
الجواب: إذا ضربت الصيد بالسيف، وذكرت اسم الله عليه، فقطعه نصفين؛ فكلهما جميعا، وإن كان العجز أكثر؛ فكلهما جميعا، وإن كان مما يلي الرأس أكثر؛ فكله، واترك العجز، والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل فيه فيهما إذا اعتدلا، أو رجح المؤخر؛ أكلا. وإن زاد المقدم؛ أكل وحده دون ما تأخر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ولا يجوز أكل طير صاده العبد وذبحه؛ لأنه ذبح مال غيره بلا رأيه.
قال غيره: نعم قد قيل هذا من تحريمه أكله. وعلى قول آخر: فيجوز في الرأي؛ أن يقال /173/ بحله، ولعله أن يكون أكثر ما فيه يخرج، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من كتاب بيان الشرع: وسألته عن مجوسي أرسل كلبا لمسلم على صيد، وسمى عليه، فزجره مسلم على الصيد، فانزجر لزجره؛ فقال: إن كان لما أن زجره المسلم وقف، ثم مضى لزجر المسلم؛ فإنه يؤكل، ولا بأس به، وإن كان لم يقف، وإنما زاد في زجر المسلم في عدوه؛ فلا يؤكل.