قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٧

ومن غيره: قال: نعم، وذلك إذا زجره، وذكر اسم الله عليه فوقف لزجره، ثم أمره فمضى لأمره؛ فقد انقضى فعل المجوسي، وهذا للمسلم.

مسألة من كتاب الرهائن: قلت: أرأيت الكلب يرسله المسلم، أويسمي عليه المجوسي، فينزجر بتسميته فيأخذه، أله أن يأكل منه؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إن كان المجوسي هو الذي أرسل، وسمى عليه المسلم، فانزجر بتسميته، ثم قتل الصيد، أيأكل منه؟ قال: نعم.

مسألة: ومنه: قلت: أرأيت المجوسي يصيد بكلبه أوببازه، أنأكله؟ فقال: لا.

قلت: فإن أخذ المسلم من المجوسي كلبا، فأرسله فصاد به، أنأكله؟ فقال: لا يأكل ما أصاب كلب المجوسي. قلت: فلم؟ قال: /174/ لأن كلب المجوسي هو يعلمه، وما علمه فلا يأكله.

قلت: وكذلك البازي؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت اليهودي والنصراني، هما في الصيد بمنزلة المسلم؟ قال: لا.

قلت: أرأيت اليهودي والنصراني، يصيدان السمك هما بمنزلة المسلم؟ قال: نعم.

قلت(1): أرأيت السمك يصيده المجوسي يسمي أو لا يسمي، هل يأكله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن قطع من السمك شيئا، أو ذهب ما بقي منها، أيأكله؟ قال: لا بأس.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: قال.

١٤٬٨٧٣ / ٣٦٬٧٥٥