قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٨

قلت: أرأيت الرجل يضرب السمك فيقتله، وهو في الماء، أيأكله؟ قال: لا بأس.

قلت: مجوسي أو وثني ضربه حتى قتله، وهو في الماء، أيأكله؟ قال: نعم لا بأس به.

مسألة: ولا يجوز أن يؤكل ما صاد (خ: أصاب) كلب المجوسي، ولا صقره.

مسألة: وقال محمد بن محبوب ?: في مجوسي رمى بسهم، فقتل به صيدا، أو مس بيده رطوبة ذلك، ثم رمى به مسلم، فقتل ذلك السهم؛ إنه لا يؤكل ما قتل ذلك السهم لحال الدم الذي كان فيه من رمية المجوسي.

مسألة: وعمن استعار كلبا من مجوسي أو اشتراه، فإذا أرسله على الصيد؛ فلا يأكله إلا بعد /175/ تعليمه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

وقال الصائغي:

قلت له إن المجوسي صادا … بكلب ذي الاسلام واستفادا

فقال لي ذاك حرام كله … وهو مقال صح عندي عدله

قلت له إن المجوسي كلما … كلبا فصاد أكله حل كما

لو علم الكلب أخا الإسلام … فقال لا يا باذل الإسلام(1)

مسألة: ولا يؤكل من صيد المجوسي غير السمك، وفيه اختلاف.

مسألة من جامع أبي محمد: وما اصطاده الكتابي؛ فجائز أكله، إلا أن تذكية الكتابي ولولا إجازة ذلك في الشريعة؛ لم يجز.

(1) ق: السلام.

١٤٬٨٧٤ / ٣٦٬٧٥٥