قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٧١

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وإذا ضرب الصيد(1)، وذكر اسم الله، وقطع يدا أو رجلا؛ فلا يؤكل [ما بان](2) منه، ويؤكل الباقي، وكذلك إن بقيت تلك الجارحة التي انقطعت متعلقة بجلده؛ فلا تؤكل، ويؤكل مابقي.

مسألة: ومما يوجد أنه من كتب أبي علي: وعن رجل ضرب حمارا فكسر رجله؛ فقال: إن كان [يطمع أن لا تقع](3) فيأكلها، وإن كان يخاف أن تقع؛ فلا يأكلها.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يأكلها ما لم تبن.

مسألة من المنهج: ومن ضرب شاة أو بقرة بسيف أو مدية، فأبان رأسها قبل أن يذبحها؛ فلا بأس بأكلها، ولا(4) يؤكل رأسها، وذلك إذا بان قبل أن تذبح بتلك الضربة، /178/ وأما إن بان منها رأسها ومؤخرها، وبقي وسطها مع موضع الذبح يتحرك؛ فإنه تذبح وتؤكل إذا تحركت من بعد الذبح، وما بان منها من مؤخرها، ولو كان أكثرها ورأسها الذي بان منها؛ فلا يؤكل، وهذا في غير الصيد، وأما الصيد؛ فقالوا: إذا اعتدلت فيه الضربة، فأبانته نصفين؛ أكلا(5) جميعا، وإن كان المؤخر أكثر؛ أكل المقدم، ولم يؤكل المؤخر.

مسألة: ومنه: ومن رمى صيدا فحمل نفسه في الحرم فمات فيه؛ فلا يأكله.

(1) ث: القنص (خ: الصيد).

(2) ث: ذلك.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: يطمع أن تقطع. ث: يقطع أن لا يقع.

(4) ق: وما لا.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: أكل.

١٤٬٨٧٧ / ٣٦٬٧٥٥