قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٢

(رجع) مسألة من كتاب أبي علي: وعن حمار وقع في شبك قوم، فغلبهم(1) أن يذبحوه، فطعنوه حتى مات وذكروا اسم الله عليه؟ قال: جائز أكله، وأحب ذلك إلي أن لا يسرفوا في الطعن حتى يذكوه.

مسألة: ومن غيره: قال: وكذلك القنص إذا وقع في الشبك فجعل يطعنه حتى يموت في الشبك من طعنه؛ فلا يأكله وإن طعنه حتى إذا أوهاه، وذبحه وذكر اسم الله عليه؛ أكله إذا تحرك بعد الذبح، وإن لم يكن في الشبك فلحقه فطعنه، وذكر اسم الله عليه، فمات من تلك الطعنة؛ أكله ما لم يذهبه في الليل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من ذبح صيدا موثوقا بحبل حفظا له عن /179/ التلف؛ فلا بأس بأكله وهو ذكي، والله أعلم.

مسألة: وفي ثور أو بقرة أو بعير نفر في البرية، ولم يقدروا(2) عليه إلا أن يقتل بالنبل أو الرمح، فإن قتل بذلك بعد ذكر اسم الله عليه، هل يؤكل؟ قال: إن هذا مما يختلف فيه؛ والعمل أن ذلك في الأوابد الوحشية.

وقال صالح بن وضاح: إذا نفر البعير أو الكبش(3)، ولم ينل إلا بما ينال به الصيد؛ فهو بمنزلة الصيد، والله أعلم.

وقال الصائغي:

وقال لي في رجل قد نفرا … له بعير في الفلاة قد جرا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فعليهم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يقروا.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الكسل.

١٤٬٨٧٨ / ٣٦٬٧٥٥