الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٦بحده، فإن قطعه السلاح نصفين، أو كان الذي يلي العجز أكثر؛ أكل جميعه، وإلا أكل الكثير، وترك القليل.
قال الناسخ: تركت بقية الخصال لدخولها في المسألة الأولى.
مسألة من جواب الشيخ عامر بن علي العبادي: لمن سأله عما يحل أكله مما أمسكه الكلب المكلب من الصيد؟ قال: إذا أرسله ربه على الصيد، وذكر اسم الله عند إرساله إليه، فجرحه الكلب جرحا يموت بمثله، فوجده ميتا، ولم يدرك ذكاته؛ فتلك ذكاته وهو حلال. وأما إذا لم يجرحه جرحا مما يموت به، ووجده ميتا؛ فلا يجوز أكله، وهو ميتة حرام، إذا لم يدركه حيا وذبحه، كذلك ما أرسل /183/ إليه الرماح والسيوف والنبل؛ فهو على هذه الصفة، وأما ما قتل بالحجارة، فإن كانت لها حدود مما يجرح(1) مثلها (ع(2): يجرح) فجرحته، ومات بذلك الجرح في حله وحرامه معنى الإختلاف كالذبح به؛ ويعجبني جواز أكله إذا كانت على هذه الصفة، والله أعلم.
١٤٬٨٨٢ / ٣٦٬٧٥٥