قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٧

الباب العشرون في ذبح الغيلم

[ومن كتاب بيان الشرع](1): وسألته عن الغيلم إذا ذبح وقطعت أوداجه، ثم تعلق بجلده؟ قال: إذا ذبح وقطع منه الحلقوم والأوداج التي لا يعيش بعدها، وأحسن الذبح وسمى؛ أكل.

قلت: فإنه بعد الذبح يتحرك لحمه؟ قال: لا ينظر في تحرك لحمه، لحم الجزور يتحرك، ولحم البقر يتحرك.

قال غيره: أما تحرك اللحم؛ فلا ينظر فيه من الغيلم ولا غيره. وأما تحرك الجوارح؛ فقد قال بعض من يؤمن على ما قال: إنه يوجد في بعض الآثار أنه يترك كأقصى ما تترك الأنعام إذا ذبحت، ثم تؤكل، ولو تحركت بعد ذلك جوارحها.

(لعله: رجع) قلت له: فالغيلم التي تكون في البر، هل تؤكل؟ قال: إذا أخذ وذبح، وذكر اسم الله عليه؛ أكل.

قلت له: فإنهم لا يقدرون على أخذها حتى يقطعوا يدها أو رجلها؟ قال: هي صيد، فإن كانوا لا يقدرون على أخذها حتى يرموها، فيقطعوا /184/ يدها أو رجلها، فيذبحونها فيأكلونها، ولا يأكلون ما انقطع منها فبان، فإن صارت في أيديهم صحيحة؛ فليس لهم أن يقطعوا يدها أو رجلها.

مسألة: سئل عن العلة في ذبح الغيلم؟ فقال: لما أن كان يعيش في البر. انقضى الذي من كتاب الشرع.

(1) زيادة من ق.

١٤٬٨٨٣ / ٣٦٬٧٥٥