الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٩الباب الحادي والعشرون في الجلالة وما جاء فيها
ومن كتاب بيان الشرع: والجلالة من البقر والإبل لا يؤكل لحمها حتى تحبس أربعين يوما، والجلالة هي التي تعلف العذرة، ولا تخلط معها شيئا، وأما إذا كانت تعلف، ثم أكلت العذرة أو شربت البول، فأما ما كان من الإبل والبقر؛ فإنه يحبس سبعة أيام ثم يذبح، وأما ما كان من الغنم؛ فإنه يحبس ثلاثة أيام ثم يذبح. وقال بعض المسلمين: إن الجلالة لا يحج عليها؛ ونقول: لا يؤكل لحمها (خ: لبنها)، وهي التي تعلف العذرة وحدها.
مسألة: وعن دبس وقع فيه فأر، ثم إن الدبس أكلته شاة، أتحلب؟ فما أرى بأكل لبنها ولحمها بأسا.
مسألة: وإذا نتجت الشاة، ولحست شطرها فإن لحست منه شيئا من الرجس. وكذلك إن لم تكن ناتجة وأكلت نجاسة؛ فقال من قال: تحبس الشاة ثلاثة أيام كوامل. وقال من قال: تحبس إلى سبع، وسواء كان معزا أو ضأنا أو بقر، أو جواميسا أو إبلا، أو خيلا؛ فذلك واحد. وقال من قال: تحبس الشاة سبعة أيام إلى تسعة أيام واحتاط /186/ قوم يوما إلى عشرة أيام.
مسألة: وسألته عن الجدي الذي يشرب بوله، هل يضحى به، وما يفسد منه؟ قال: يرفع عن أبي زياد أنه قال: يرمي ما في بطنه.
مسألة(1): ومن غيره: وفي المنهج: والتيس الذي يشرب بوله يحبس ثلاثة أيام ثم يذبح، وقال: إن رأيته يشرب بوله؛ إنه يحبس ثلاثة أيام، فإن أكل أحد
(1) زيادة من ق.