الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٨٠من لحمه، وقد يشرب بوله، وذبح من حينه؛ فإنه يطهر ما مس ذلك اللحم منه، ومن ثيابه وآنيته، ويغسله بالماء وعليه التوبة والاستغفار، ولا شيء عليه.
(رجع) مسألة: ومن جامع بن جعفر: وإذا أكلت الشاة من الميتة، أو شربت من ماء فيه ميتة أو شربت دما؟ قال محمد بن محبوب: أما لبنها؛ فلا بأس به؛ لأنه يخرج من بين الفرث والدم، وأمالحمها؛ فلا يؤكل إلا بعد ثلاثة أيام، والبقرة والجمل من بعد سبعة أيام. والدجاجة من بعد يوم وليلة. وعن أبي زياد قال: يلقى ما في بطنها، ويؤكل سائر لحمها. وعن أبي علي: إنه لا يفسد لحم مثل هذه، إذا ذبحت من حين ما أكلت ذلك إلا الجلالة، وهي التي تكون العذرة طعامها، ولا تخلط الشجر.
ومن غيره: /187/ قال: إذا أردت ذبح الجلالة، فأطعمها يوما وليلة العجين والماء الحار؛ فإنه يذهب ما في بطنها.
قال غيره: تحبس ثلاثة أيام ثم تذبح.
مسألة: حفظ عن أبي عثمان: إن رواعي البساتين من الدجاج ليست بجلالة.
مسألة: وقال أبو جعفر: إن الجلالة من البقر تحبس أربعين يوما ثم تذبح، والشاة سبعة أيام ثم تذبح، والدجاجة ثلالة أيام.
مسألة: وعن الذي يأكل لحم الدجاج ولا يربطه، أحلال هو أم لا؟ فهو حلال لا بأس به، وإنما قيل: يربطه يوما وليلة، الدجاج الذي كل طعامه العذرة، وأما غيره من الدجاج؛ فلا بأس بأكله من قبل أن يحبس.
قال غيره: وقد قيل: في الجلال من الدجاج يحبس ثلاثة أيام، وفي التي تأكل النجاسة مرة، وليست بجلالة؛ تحبس يوما وليلة، ثم تؤكل.