الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٨٥ومن الكتاب: وسئل سحنون عن خروف أرضعته خنزيرة؟ قال: لا بأس بأكله. وقال الطبري(1): العلماء مجمعون على أن الجدي إذا إغتذى لبن كلب أو خنزير؛ لا يكون حراما، ولا خلاف أن ألبان الخنزير نحبسة كالعذرة.
قال أبو نبهان: إن كان لا يخلط مع اللبن شيئا، وإنما غذاؤه لبن الخنزير لا غيره من الأطعمة الحلال؛ فهو على حكم الجلالة؛ ويعجبني أن لا يؤكل، إلا أن يحبس سبعة أيام. وأما إذا كان يعتلف مع الحرام غيره من الطاهرات، وإنما أكثر غذائه من الطهارات؛ فمعي أنه قيل: إنه يؤكل. وقيل: لا يؤكل حتى يحبسه ثلاثة أيام، وهذا القول أصح في النظر، والله أعلم.
مسألة من كتاب منهج الطالبين: ومن أحرق لحم خنزير، ثم سحقه وشربه؛ [فالرماد غير اللحم، وشربه](2) مكروه، ولم نقل إن شاربه يهلك بذلك؛ لأنه لم يشرب محرما منصوصا عليه بعينه، إلا أنه فعل ما لا يحل له.
١٤٬٨٩١ / ٣٦٬٧٥٥