قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٨٧

وقال غيره: إن لم ييممها؛ فهي حرام، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: فيمن ذبح شاة، ولم يغسل مذبحتها ولا منحرها، فهل تحرم، أم لا بأس بأكلها؟

الجواب: هو حرام لا يجوز أكلها، والله أعلم.

أرأيت إن كان في الفلاة، ولم يكن عنده ماء كثير، إلا مقدار(1) ما يشربه هو وأصحابه، ألهم العذر في ذلك أم لا؟

الجواب: ييمم المذبحة، وإن لم يصح التيمم؛ فهو حرام، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل بهذا من تحريمها حتى تغسل بالماء، أو تيمم لعدمه بالتراب؛ وإلا فهي حرام لنجاستها. وفي قول آخر: إن له أن يأكل من لحمها ما عدا المذبحة مع ما به من نجاسة من دم أو غيره؛ لطهارته في حكمها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وما تقول في الطيور إذا ذهب بدمها النار، فهل عليه بأس إذا لم يغسل المذبحة أم لا؟

الجواب: حرام لا يجوز أكلها، والله أعلم.

قال غيره: صحيح ما قاله في ذلك.

مسألة من جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي: والتيمم للمذبحة يحثى عليها التراب، /195/ ويقصد به رفع النجاسة في مواضع الضرورة، ويكون التيمم بعد زوال ما بها من الدم وانقطاعه.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: لمقدار.

١٤٬٨٩٣ / ٣٦٬٧٥٥